باسم الشعب
محكمــــــــــــــة النقــــــــــــــــض
الدائرة المدنية والتجارية
-----
برئاسة السيد المستش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار /عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى
نائـب رئي ـ ـ ــس المحكم ـ ـ ـ ــة
الريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى عدلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
" نـ ـ ـواب رئيس المحكم ــة "
وعضوية السادة المستشاريـ ـ ــن /عـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـلـ ــه لـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم
صالح الدين كامل سعدهللا
و ياسـ ـ ــر إك ـ ـ ـ ـ ـرام نصار
بحضور السيد رئيس النيابة /محمد حسام حبيب .
وحضور السيد أمين الســر /خالد حسن حوا .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 14من ذي القعدة سنة 1442هـ الموافق 24من يونيه سنة 2021م.
أصدرت الحكم اآلتــى :
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12262لسنة 90ق .
المرفــوع مــن
شركة محمد عبد المحسن الخ ارفـى وأوالده للتجارة العامة والمقاوالت العامة والمنشآت الصناعية .
ومقرها 3شارع عباس العقاد -مدينة نصر – محافظة القاهرة .
حضر عنها الدكتور /حسن جميعى المحامى .
أوالً -1 :حكومة دولـة ليبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا .
ضــــــــــــــــــد
-2و ازرة االقتصاد الليبيـ ـة .
-3الهيئة العامة لتشجيع االستثمار وشئون الخصخصة .
-4و ازرة الماليـة الليبية .
-5المؤسسة الليبية لالستثمار.
ويعلنوا بالطريق الدبلوماسي على عنوان الوارد بصحيفة الدعوى بإدارة قضايا الحكومة الليبية بمجمع المحاكم
شارع السيدى الدور الثالث – طرابلس -دولة ليبيا .
ويعلنوا أيضاً على محلهم المختار مكتب الدكتورة /حفيظة واألستاذ /أحمد إمام خليفـة القصيفى المحاميان
والكائن مكتبهما برقم 116طريق الحريـة الشالالت – برج الشركة الوطنية – محافظة اإلسكندرية .
ثانياً :شركة س .أ .ر للتمويل . FINANCIEER CER
( )2
الطعن رقم 12262لسنة 90ق :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتعلن في محلها المختار مكتب معتوق بسيونى للمحاماة واالستشارات القانونية .
الكائن مقره 13 ، 12شارع محمد على جناح ( البرجاس سابقًا ) جاردن سيتى – قصر النيل – محافظة القاهرة.
حضر عن المطعون ضدهم أوالً الدكتورة /حفيظة الحداد المحامية واألستاذ /أحمد إمام خليفـة المحامى .
حضر عن المطعون ضدها ثانياً األستاذ /رضا محمد مرسى المحامى .
" الوقائـــــــــــع "
في يوم 2020/7/28طعن بطريق النقض في حكـم محكمة استئناف القاهرة " الصادر بتاريخ
2020/6/3في االستئناف 39لسنة 130ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته قبول الطعن شكالً ،
وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
وفى 2020/9/22أودع المطعون ضده ثانياً مذكرة طلب فيها رفض الطعن .
وفى 2020/9/23أودع المطعون ضده اوالً مذكره بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
موضوعا .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكالً ونقضه
ً
وبجلسة ُ 2021/3/25عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ،فرأت أنه جدير بالنظر فحـددت
لنظره جلسة 2021/6/24وبها ُسمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم
كل من محامى الطاعن والمطعون ضده والنيابة كل منهم على ما جاء بمذكرته ،والمحكمة قررت إصدار
الحكم بذات الجلسة .
المحكمــــة
بعد االطالع على األوراق ،وسماع التقرير الذى تاله السيـد القاضى المقـرر /ياسر إكرام نصار ،
القاضي بالمحكمة ،والمرافعة ،وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر األوراق -تتحصل في أن المطعون
ضدهم أوالً أقاموا على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 39لسنة 130ق أمام محكمة استئناف القاهرة بطلب
الحكم ببطالن الحكم التحكيمى موضوع الدعوى الصادر بتاريخ 2013/3/22في التحكيم غير المؤسسي
( ) ad_hocالذى عقدت جلساته بمركز القاهرة اإلقليمى للتحكيم التجارى الدولى ،والذى قضى بإلزامهم أن
يدفعوا لها المبالغ المبينة به والفوائد وقالوا بياناً لذلك أن الطاعنة لجأت إلى التحكيم وفقاً ألحكام االتفاقية
الموحدة إلستثمار رؤوس األموال العربيـة عن الدول العربية إعماالً للشرط الوارد في البند 29من الفقد المبرم
بينهما في ، 2006/6/8وأنه بموجب ذلك العقد أسند المطعون ضدهم أوالً إلى الطاعنة عملية تنفيذ مشروع
( )3
الطعن رقم 12262لسنة 90ق :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استثمار سياحى بمدينة طرابلس بدولـة ليبيا ،ثم صدر القرار رقم 203لسنة 2010بإلغاء المشروع وثار
النزاع بينهما فلجأت إلى التحكيم ،وإذ صدر لصالحها الحكم المشار إليه فكانت الدعوى ،وبتاريخ 2014/2/5
قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم جواز الطعن في الحكم ،طعن المطعون ضدهم أوالً في هذا الحكم
بطريق النقض بالطعن رقم 6065لسنة 84ق ،وبتاريخ 2015/11/4نقضت المحكمة الحكم ،وبعد أن
عجل المطعون ضدهم أوالً السير في الدعوى أمام محكمة استئناف القاهرة تدخل المطعون ضده ثانياً بطلب
الحكم له بقبول تدخله انضمامياً للمطعون ضدهم أوالً شكالً وفى موضوع تدخله الحكم بذات طلبات المطعون
ضدهم أوالً بصحيفة الدعوى على سند من أنه بتاريخ 2013/5/13أصدر رئيس محكمة البدايـة الكبرى في
ال من أموال لديه ،ولدى مصرف سوستيه جنرال ( ش .م )
باريس أمر بإيقاع حجز على ما للمطعون ضدهم أو ً
ومصرف ( B I Aالبنك الدولـى العربـى ) ونظ اًر ألن هذا األمر قد تم تنفيذه بإيقاع الحجز فقد تدخل في
الدعوى ،وبتاريخ 2018/8/6قضت المحكمة بعدم اختصاصها دولياً بنظر دعوى بطالن حكم التحكيم موضوع
ال في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 18615لسنة 88ق ،
الدعوى ،طعن المطعون ضدهم أو ً
وبتاريخ 2019/12/10نقضت المحكمة الحكم ،عجل المطعون ضدهم أوالً السيـر في الدعوى أمام محكمة
استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 2020/6/3ببطالن حكم التحكيم الصادر بتاريخ ، 2013/3/22طعنت
الطاعنة في هذا الحكم بطريـق النقض بالطعن الماثل وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم
المطعون فيه ،وإذ ُعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة
رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقـه إذ أقام
قضاءه استناداً إلى المبالغة في تقدير مبلغ التعويض وعدم تناسبه مـع الضرر في حين أن دعوى بطالن حكم
التحكيم ليست طعناً عليه وال تتسع لبحث تقدير حكم المحكمين وأن المادة 53من قانون التحكيم رقم 27لسنة
1994حددت حاالت البطالن على سبيل الحصر وليس من بينها المبالغة في تقدير مبلغ التعويض مما
يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعى سديد ،ذلك أنه من المقرر – فـى قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان القانون
رقم 27لسنة 1994بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية قد أجاز الطعن بدعوى البطالن في حكم
المحكمين إال أنه قصر البطالن على أحوال معينة بينتها المادة 53منه على سبيل الحصر ،وليس لقاضى
دعوى البطالن مراجعة حكم التحكيم لتقدير مالءمته أو مراقبـة ُحسن تقدير المحكمين ،يستوى في ذلك أن
يكون المحكمين قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا في تكييفهم للعقد أو تقديرهم للتعويض ،ألنهم حتى لو
أخطأوا فإن خطأهم ال ينهض سبباً إلبطال حكمهم باعتبار أن دعوى البطالن تختلف عن الطعن بطريق
االستئناف ،لما كان ذلك ،وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطالن حكم التحكيم استناداً إلى أن
( )4
الطعن رقم 12262لسنة 90ق :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التعويض المحكوم به مغالى فيه متجاو اًز حدود المعقول والغرض المقصود منه ،وكان هذا الذى ذهب إليه
ليس من بين حاالت البطالن التي أوردتها المادة 53من قانون التحكيم على سبيل الحصر ،إذ هي من
المسائـل التقديرية لهيئة التحكيم وال يتسع لها نطاق هذه الدعوى وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في
تطبيقه ويوجب نقضـه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصـل فيه ،ولما تقدم وكان البين من األوراق أن ما يستند إليه المدعون
في الدعوى رقـم 39لسنة 130ق القاهرة ليس من بين الحاالت التي حددتها المادة 53من قانون التحكيم
المشار إليه األمر الذى يتعين معه رفض الدعوى .
لذلـــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ،وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه
مقابل أتعاب المحاماة ،وحكمت في موضوع االستئناف رقم 39لسنة 130ق القاهرة برفضه وألزمت
المدعيين بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر
نائب رئيس المحكمة
" رئيس الجلســــــــــــة "