حكم محكمة النقض المصرية في قضية الخرافي
حكم محكمة النقض المصرية في قضية الخرافي

‫باسم الشعب‬

‫محكمــــــــــــــة النقــــــــــــــــض‬
‫الدائرة المدنية والتجارية‬
‫‪-----‬‬

‫برئاسة السيد المستش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار‪ /‬عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى‬

‫نائـب رئي ـ ـ ــس المحكم ـ ـ ـ ــة‬

‫الريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى عدلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى‬

‫" نـ ـ ـواب رئيس المحكم ــة "‬

‫وعضوية السادة المستشاريـ ـ ــن ‪ /‬عـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـلـ ــه لـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم‬

‫صالح الدين كامل سعدهللا‬

‫و ياسـ ـ ــر إك ـ ـ ـ ـ ـرام نصار‬

‫بحضور السيد رئيس النيابة ‪ /‬محمد حسام حبيب ‪.‬‬
‫وحضور السيد أمين الســر ‪ /‬خالد حسن حوا ‪.‬‬

‫فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة ‪.‬‬

‫فى يوم الخميس ‪ 14‬من ذي القعدة سنة ‪ 1442‬هـ الموافق ‪ 24‬من يونيه سنة ‪ 2021‬م‪.‬‬
‫أصدرت الحكم اآلتــى ‪:‬‬

‫فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ‪ 12262‬لسنة ‪ 90‬ق ‪.‬‬
‫المرفــوع مــن‬

‫شركة محمد عبد المحسن الخ ارفـى وأوالده للتجارة العامة والمقاوالت العامة والمنشآت الصناعية ‪.‬‬

‫ومقرها ‪ 3‬شارع عباس العقاد ‪ -‬مدينة نصر – محافظة القاهرة ‪.‬‬
‫حضر عنها الدكتور ‪ /‬حسن جميعى المحامى ‪.‬‬
‫أوالً‪ -1 :‬حكومة دولـة ليبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ‪.‬‬

‫ضــــــــــــــــــد‬

‫‪ -2‬و ازرة االقتصاد الليبيـ ـة ‪.‬‬

‫‪ -3‬الهيئة العامة لتشجيع االستثمار وشئون الخصخصة ‪.‬‬
‫‪ -4‬و ازرة الماليـة الليبية ‪.‬‬

‫‪ -5‬المؤسسة الليبية لالستثمار‪.‬‬

‫ويعلنوا بالطريق الدبلوماسي على عنوان الوارد بصحيفة الدعوى بإدارة قضايا الحكومة الليبية بمجمع المحاكم‬

‫شارع السيدى الدور الثالث – طرابلس ‪ -‬دولة ليبيا ‪.‬‬

‫ويعلنوا أيضاً على محلهم المختار مكتب الدكتورة ‪ /‬حفيظة واألستاذ ‪ /‬أحمد إمام خليفـة القصيفى المحاميان‬

‫والكائن مكتبهما برقم ‪ 116‬طريق الحريـة الشالالت – برج الشركة الوطنية – محافظة اإلسكندرية ‪.‬‬
‫ثانياً ‪ :‬شركة س ‪ .‬أ ‪ .‬ر للتمويل ‪. FINANCIEER CER‬‬

‫( ‪)2‬‬
‫الطعن رقم ‪ 12262‬لسنة ‪ 90‬ق ‪:‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫وتعلن في محلها المختار مكتب معتوق بسيونى للمحاماة واالستشارات القانونية ‪.‬‬

‫الكائن مقره ‪ 13 ، 12‬شارع محمد على جناح ( البرجاس سابقًا ) جاردن سيتى – قصر النيل – محافظة القاهرة‪.‬‬
‫حضر عن المطعون ضدهم أوالً الدكتورة ‪ /‬حفيظة الحداد المحامية واألستاذ ‪ /‬أحمد إمام خليفـة المحامى ‪.‬‬
‫حضر عن المطعون ضدها ثانياً األستاذ ‪ /‬رضا محمد مرسى المحامى ‪.‬‬
‫" الوقائـــــــــــع "‬

‫في يوم ‪ 2020/7/28‬طعن بطريق النقض في حكـم محكمة استئناف القاهرة " الصادر بتاريخ‬

‫‪ 2020/6/3‬في االستئناف ‪ 39‬لسنة ‪ 130‬ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته قبول الطعن شكالً ‪،‬‬
‫وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ‪.‬‬

‫وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة ‪.‬‬
‫وفى ‪ 2020/9/22‬أودع المطعون ضده ثانياً مذكرة طلب فيها رفض الطعن ‪.‬‬
‫وفى ‪ 2020/9/23‬أودع المطعون ضده اوالً مذكره بدفاعه طلب فيها رفض الطعن ‪.‬‬
‫موضوعا ‪.‬‬
‫ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكالً ونقضه‬
‫ً‬

‫وبجلسة ‪ُ 2021/3/25‬عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ‪ ،‬فرأت أنه جدير بالنظر فحـددت‬

‫لنظره جلسة ‪ 2021/6/24‬وبها ُسمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم‬
‫كل من محامى الطاعن والمطعون ضده والنيابة كل منهم على ما جاء بمذكرته ‪ ،‬والمحكمة قررت إصدار‬

‫الحكم بذات الجلسة ‪.‬‬
‫المحكمــــة‬

‫بعد االطالع على األوراق ‪ ،‬وسماع التقرير الذى تاله السيـد القاضى المقـرر‪ /‬ياسر إكرام نصار ‪،‬‬
‫القاضي بالمحكمة ‪ ،‬والمرافعة ‪ ،‬وبعد المداولة ‪.‬‬
‫حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية ‪.‬‬
‫وحيث إن الوقائع ‪ -‬على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر األوراق ‪ -‬تتحصل في أن المطعون‬

‫ضدهم أوالً أقاموا على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ‪ 39‬لسنة ‪ 130‬ق أمام محكمة استئناف القاهرة بطلب‬

‫الحكم ببطالن الحكم التحكيمى موضوع الدعوى الصادر بتاريخ ‪ 2013/3/22‬في التحكيم غير المؤسسي‬

‫( ‪ ) ad_hoc‬الذى عقدت جلساته بمركز القاهرة اإلقليمى للتحكيم التجارى الدولى ‪ ،‬والذى قضى بإلزامهم أن‬
‫يدفعوا لها المبالغ المبينة به والفوائد وقالوا بياناً لذلك أن الطاعنة لجأت إلى التحكيم وفقاً ألحكام االتفاقية‬

‫الموحدة إلستثمار رؤوس األموال العربيـة عن الدول العربية إعماالً للشرط الوارد في البند ‪ 29‬من الفقد المبرم‬
‫بينهما في ‪ ، 2006/6/8‬وأنه بموجب ذلك العقد أسند المطعون ضدهم أوالً إلى الطاعنة عملية تنفيذ مشروع‬

‫( ‪)3‬‬
‫الطعن رقم ‪ 12262‬لسنة ‪ 90‬ق ‪:‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫استثمار سياحى بمدينة طرابلس بدولـة ليبيا ‪ ،‬ثم صدر القرار رقم ‪ 203‬لسنة ‪ 2010‬بإلغاء المشروع وثار‬

‫النزاع بينهما فلجأت إلى التحكيم ‪ ،‬وإذ صدر لصالحها الحكم المشار إليه فكانت الدعوى ‪ ،‬وبتاريخ ‪2014/2/5‬‬

‫قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم جواز الطعن في الحكم ‪ ،‬طعن المطعون ضدهم أوالً في هذا الحكم‬

‫بطريق النقض بالطعن رقم ‪ 6065‬لسنة ‪ 84‬ق ‪ ،‬وبتاريخ ‪ 2015/11/4‬نقضت المحكمة الحكم ‪ ،‬وبعد أن‬

‫عجل المطعون ضدهم أوالً السير في الدعوى أمام محكمة استئناف القاهرة تدخل المطعون ضده ثانياً بطلب‬

‫الحكم له بقبول تدخله انضمامياً للمطعون ضدهم أوالً شكالً وفى موضوع تدخله الحكم بذات طلبات المطعون‬

‫ضدهم أوالً بصحيفة الدعوى على سند من أنه بتاريخ ‪ 2013/5/13‬أصدر رئيس محكمة البدايـة الكبرى في‬

‫ال من أموال لديه ‪ ،‬ولدى مصرف سوستيه جنرال ( ش ‪ .‬م )‬
‫باريس أمر بإيقاع حجز على ما للمطعون ضدهم أو ً‬

‫ومصرف ‪ ( B I A‬البنك الدولـى العربـى ) ونظ اًر ألن هذا األمر قد تم تنفيذه بإيقاع الحجز فقد تدخل في‬

‫الدعوى‪ ،‬وبتاريخ ‪ 2018/8/6‬قضت المحكمة بعدم اختصاصها دولياً بنظر دعوى بطالن حكم التحكيم موضوع‬

‫ال في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ‪ 18615‬لسنة ‪ 88‬ق ‪،‬‬
‫الدعوى‪ ،‬طعن المطعون ضدهم أو ً‬
‫وبتاريخ ‪ 2019/12/10‬نقضت المحكمة الحكم ‪ ،‬عجل المطعون ضدهم أوالً السيـر في الدعوى أمام محكمة‬

‫استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ ‪ 2020/6/3‬ببطالن حكم التحكيم الصادر بتاريخ ‪ ، 2013/3/22‬طعنت‬

‫الطاعنة في هذا الحكم بطريـق النقض بالطعن الماثل وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم‬

‫المطعون فيه ‪ ،‬وإذ ُعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة‬

‫رأيها‪.‬‬

‫وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقـه إذ أقام‬

‫قضاءه استناداً إلى المبالغة في تقدير مبلغ التعويض وعدم تناسبه مـع الضرر في حين أن دعوى بطالن حكم‬
‫التحكيم ليست طعناً عليه وال تتسع لبحث تقدير حكم المحكمين وأن المادة ‪ 53‬من قانون التحكيم رقم ‪ 27‬لسنة‬
‫‪ 1994‬حددت حاالت البطالن على سبيل الحصر وليس من بينها المبالغة في تقدير مبلغ التعويض مما‬
‫يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضـه ‪.‬‬

‫وحيث إن هذا النعى سديد ‪ ،‬ذلك أنه من المقرر – فـى قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان القانون‬

‫رقم ‪ 27‬لسنة ‪ 1994‬بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية قد أجاز الطعن بدعوى البطالن في حكم‬
‫المحكمين إال أنه قصر البطالن على أحوال معينة بينتها المادة ‪ 53‬منه على سبيل الحصر ‪ ،‬وليس لقاضى‬
‫دعوى البطالن مراجعة حكم التحكيم لتقدير مالءمته أو مراقبـة ُحسن تقدير المحكمين ‪ ،‬يستوى في ذلك أن‬
‫يكون المحكمين قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا في تكييفهم للعقد أو تقديرهم للتعويض ‪ ،‬ألنهم حتى لو‬
‫أخطأوا فإن خطأهم ال ينهض سبباً إلبطال حكمهم باعتبار أن دعوى البطالن تختلف عن الطعن بطريق‬

‫االستئناف ‪ ،‬لما كان ذلك ‪ ،‬وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطالن حكم التحكيم استناداً إلى أن‬

‫( ‪)4‬‬
‫الطعن رقم ‪ 12262‬لسنة ‪ 90‬ق ‪:‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫التعويض المحكوم به مغالى فيه متجاو اًز حدود المعقول والغرض المقصود منه ‪ ،‬وكان هذا الذى ذهب إليه‬

‫ليس من بين حاالت البطالن التي أوردتها المادة ‪ 53‬من قانون التحكيم على سبيل الحصر ‪ ،‬إذ هي من‬

‫المسائـل التقديرية لهيئة التحكيم وال يتسع لها نطاق هذه الدعوى وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في‬
‫تطبيقه ويوجب نقضـه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ‪.‬‬

‫وحيث إن الموضوع صالح للفصـل فيه ‪ ،‬ولما تقدم وكان البين من األوراق أن ما يستند إليه المدعون‬

‫في الدعوى رقـم ‪ 39‬لسنة ‪ 130‬ق القاهرة ليس من بين الحاالت التي حددتها المادة ‪ 53‬من قانون التحكيم‬
‫المشار إليه األمر الذى يتعين معه رفض الدعوى ‪.‬‬

‫لذلـــــــــــــــك‬

‫نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ‪ ،‬وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه‬
‫مقابل أتعاب المحاماة ‪ ،‬وحكمت في موضوع االستئناف رقم ‪ 39‬لسنة ‪ 130‬ق القاهرة برفضه وألزمت‬
‫المدعيين بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ‪.‬‬
‫أمين السر‬

‫نائب رئيس المحكمة‬
‫" رئيس الجلســــــــــــة "‬

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »